الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٢-
132
في منزلها. ثم جاءها أن والدها مات فأرسل اليها أن تخرج الى جنازته فأرسلت الى رسول الله فأمرها أن تطيع زوجها وتقر في منزلها
وعن رجل طلق زوجته واحدة أو اثنتين فطلبت اليه النفقة، قال: قد كنت طلقتها قبل ذلك واحدة، واليوم اثنتين أو اليوم واحدة ومن
قبل اثنتين، وقد كنت رددتها من قبل
قال: اذا أنكرت هي ذلك فلها النفقة.
وان أقرت بذلك أو أقام به شاهدا عدل فلا نفقة لها.
قال أبو معاوية: اذا طلقها تطليقتين بلفظة واحدة ثم الآن تطليقتين
بلفظة واحدة فعليه لها النفقـ ــة
كذلك بلغنا عن مشيختنا
والمرأة اذا أعارت من ثياب نفسها فذلك لها
وأما الثياب التي يكسوها اياها الزوج فلا تعيرها الا برأيه
قال غيره: ذلك اذا كساها عن ما يلزمه من كسوتها بشرط أو بحكم
ساكم.
وأما ما كساها بغير ذلك فهو لها في بعض قول أهل العلم.
فصل: واذا أقر الأعمى بامرأة أنها امرأته ولم تقم بينة بأصل
التزويج لم آخذه لها بالكسوة والنفقة.