الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٣-
-
قال غيره: نعم، ذلك اذا قال: هذه امرأتي بعينها
وأما اذا أقر أن فلانة بنت فلان ووصفها، وهى زوجته، وأقر لها بشيء من الصداق جاز ذلك اذا عرفت فلانة هذه بصفتها، ويثبت اقراره لها، ولها الحق والكسوة والنفقة
ووجدت عن أبي المؤثر: أن العبد ليس له أن بين الحرة
واذا كان للمرأة ولد من زوجها، وزوجها معها، وطلبت لولدها النفقة أخذ لها بنفقة ولده منها، وكان ولدها معها
وقد كتب بذلك من كتب من حكام المسلمين لامرأة مع زوجها وولدها فأخذ الوالد بنفقة ولده وهو مع والدته
وكذلك المرضع عند أمه يؤخذ والده لها برباية ولده.
وان أبت أن ترضعه شد عليها فى القول، فان أرضعته والا طلب لولده مرضعة.
ومن رقعة أحسب عن أبي معاوية: سئل عن الحر يطلق زوجته وهي
أمة تطليقة، هل عليه لها النفقة؟
قال: نعم.
قيل له: فان طلقها تطليقتين؟
! ..
٩٦٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.