كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٤

قال: ليس لها نفقة

وعن أبي زياد قال: أدركنا الناس فى زمان موسى لا يضرب على

الرجل فريضة ما دام يؤدى النقد

فقال غيره: ما دام يذيب النقد •

وذكرت الفريضة: فانما تكتب الفريضة للمرأة على زوجها اذا تولى

عنها أو ركب البحـ

وقال غيره: وقد قيل: يفرض لها اذا رفعت وينظر في ما تدعى:

فان صح لها حجة حكم لها منذ ذلك.

واذا طلق الرجل زوجته ولها منه ولد فأعطاها متاعا وشرط عليه

نفقة ولده الى نة. .

فان كان قد أعطاها متاعا فان شرطه يثبت عليها.

وان شرط عليها نفقة أبدا ولم يجعل وقتا فانه لا يثبت

قلت: فان قال: الى أن يموت؟

قال: لا يثبت •

ومن غيره: وزعم أنه سأل الربيع عن المرأة تحتاج الى مال ولدها بيع من أصله وتأكل وتكتسى وهو يتيم أو غير يتيم •