الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٤قال: ليس لها نفقة
وعن أبي زياد قال: أدركنا الناس فى زمان موسى لا يضرب على
الرجل فريضة ما دام يؤدى النقد
فقال غيره: ما دام يذيب النقد •
وذكرت الفريضة: فانما تكتب الفريضة للمرأة على زوجها اذا تولى
عنها أو ركب البحـ
وقال غيره: وقد قيل: يفرض لها اذا رفعت وينظر في ما تدعى:
فان صح لها حجة حكم لها منذ ذلك.
واذا طلق الرجل زوجته ولها منه ولد فأعطاها متاعا وشرط عليه
نفقة ولده الى نة. .
فان كان قد أعطاها متاعا فان شرطه يثبت عليها.
وان شرط عليها نفقة أبدا ولم يجعل وقتا فانه لا يثبت
قلت: فان قال: الى أن يموت؟
قال: لا يثبت •
ومن غيره: وزعم أنه سأل الربيع عن المرأة تحتاج الى مال ولدها بيع من أصله وتأكل وتكتسى وهو يتيم أو غير يتيم •
٩٦٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.