الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٠- 140
-
???
فان كان له مال بيع لها من ماله بقدر مؤنتها، ويستثنى للزوج
ومن كتاب آخر: وأما هو اذا غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة فعليه نفقتها منذ غيبته متى طلبت منه ذلك، يتخلص اليها والى ورثتها ان ماتت والله أعلم.
وأما أولاده الصغار فان كانت لما رفعت الى المسلمين فرضوا لها فريضة، وأمروها أن تنفق عليهم من مالها فمحكوم عليه متى قدر •
وان لم تطلب حتى قدم فلا يحكم عليه ما مضى الا أن تكون أنفقت عليهم بأمر فواجب ذلك عليـ
••
ومن كتاب آخر: عن أبي الوليد قلت: أرأيت الرجل يطلق زوجته فيعجز عن نفقتها حتى تنقضى عدتها، هل تكون دينا عليه؟
قال: نعم، هو رأيه •
وحفظ من حفظ عن بعض المسلمين أنه لا يكون ذلك دينا عليه
فان كان يجد من لا تجب عليه الفريضة من العجز لم يفرض عليه الى ميسوره، ولا يكون دينا عليه فى وجه من الوجوه من من يلزمه عوله اذا كان يجد عليه فى حاله ذلك الفريضة الا الزوجة فانه يجبر على نفقتها وكسوتها أو يطلقهـ
وقد قال من قال: ويوجد ذلك فى الآثار: أنه تفرض عليه الفريضة لمن تلزمه له الفريضة الى ميسره.