كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤١

141

-

وهذا على القول الأول

وعن أبي عبد الله: فى رجل تزوج امرأة ثم تولى عنها: انه يحتج

على أولي سائه

فان أنفقوا عليها وكسوها والا فرض لها من ماله نفقة وكسوة وبيع

وأعطيت.

وعن رجل تزوج صبية لم تبلغ وأجازه والدها عليها، وكان معها في منزلها أشهرا يأوى اليها، ثم أنكر الدخول واعتزلها، فادعت الجارية الدخول منه بها، وطلبت الكسوة والنفقة.

فقال: لا أرى قولها يقبل عليه حتى تبلغ.

فاذا بلغت فان رضيت به تم النكاح، وان كرهته وادعت الدخول في الوقت الذى كانت معه كان القول قولها عليه، ولزمه الصداق

فان اختارته كانا على نكاحهما.

وان كرهت وقد ادعت الدخول أخذت صداقها وخرجت، وليس لها عليه كسوة ولا نفقة حتى تبلغ وان لم يكن لها مال الا أن يقر هو بالوطء.

ومن كتاب آخر: وأما هو اذا غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة فعليه نفقتها منذ غيبته متى طلبت منه ذلك، يتخلص اليها والى ورثتها ان ماتت والله أعلم.