الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٢-
142
وأما أولاده الصغار فان كانت لما رفعت الى المسلمين فرضوا لها فريضة أمروها أن تنفق عليهم من مالها، محكوم عليه متى قدم
وان لم تطلب حتى قدم فلا يحكم عليه بما مضى الا أن تكون أنفقت عليهم بأمر فواجب ذلك عليـ
واذا أخذت المرأة زوجها بنفقتها، ورفعت بها عليه، فأخذه لها الحاكم، ثم مات
ورثته
فما بقى من تلك الكسوة ميراث لورثته
فان طلقها وهو حى فعليها أن ترد عليه
•
قلت: ان ماتت هي فما بقى من تلك الكسوة للزوج خاصة أو لجميع
L
L ؟
قال: للزوج خاصة.
قلت: كان مات هو فطلب منها ورثته بقيمة تلك الكسوة، ألهم ذلك؟
قال: لا.
ومن غيره: وعن رجل أراد حمل زوجته الى بلد فشق بها ذلك، وطلبت تركها فى منزلها، فكتب لها كتابا ألا نفقة لها عليه ولا كسوة، فتركها بلا أجل يجعله لها ولا شرط عليه، وله منها ولد فضمنت أيضا بنفقة الولد وكسوته كما ضمنت نفقة نفسها وكسوتها فانه تركها ما قدر
٩٧٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.