كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٣

الله سنة أو سنتين، ثم طلبت أن يحملها فطلبت النفقة والكسوة لها ولولدها

قال: لها النفقة أو الكسوة عليه اذا كان العذر من قبله اذا شرطت عليه ألا يحملهـ

وان لم تكن شرطت ذلك عليه فلا نفقة لها ولا لولدها، وهما بالخيار جميع

وعن امرأة طلبت الى زوجها كسوة تدفئها فى الشتاء فلها ذلك.

ومن ما يوجد عن أبي عبد الله: وعن رجل تزوج امرأة ثم تزوج بعدها أخرى، كم يقيم معها بعد الدخول ثم يقسم بينهما، كانت بكرا أو ثيب L ؟

فان كانت بكرا أقام معها ثلاثة أيام ثم يقسم بينهما

وان كانت ثيبا أقام معها يوما وليلة ثم يقسم بينهما

وعن رجل تزوج امرأة ثم ركب البحر وخرج من عمان قبل أن

يجـ

ــوز بهـ

قلت: هل لها فى ماله نفقتها أو كسوتها؟

فنعم، لها في ماله الحق العاجل والنفقة والكسوة والأوم، يصف

ذلك، وتجعل له الحجة لحال غيبته