الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٤-
144 |
-
ومن فرض على غائب فليجعل للغائب فى كتاب الفريضة حجته
ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب الى أبي مروان: وعن امرأة اغتصبها رجل فغيبها عن زوجها الى بعض القرى، هل على الزوج لها نفقة؟
فاني لا أرى لها نفقة حتى ترجع اليه
قلت: فان حبست المرأة فى السجن، هل تلزمه نفقتها؟
فنعم، تلزمه نفقتها اذا كان دخل بها
وفى حفظ أبي العباس زياد ابن أبي عبد الله: عرض عليه أيضا عرضه: ولو أن امرأة رجل فرض لها نفقة كل شهر نفقة مثلها، فهرب
بها رجل فذهب وهي كارهة فغيبها أشهرا ثم ردها
•
لم تكن لها نفقة وان كانت غير ناشز لأن الزوج ممنوع منها
وكذلك قال أبو محمد.
وكذلك لو حبست امرأة فى السجن بدين عليها لم تكن لها على زوجها نفقة ما دامت فى السجن.
ومن غيره: قال: قد اختلف فى التي تحبس فى السجن بحق يلزمها
في الاسلام وهي تجوز عليها ولا مغصوبة:
فقال من قال: ان ذلك ليس من فعلها ولا من فعله، وانما ذلك شيء