كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٥

-

140

-

لزمها في الحق فعليه نفقتها على كل حال في السجن الأن الأمر من حكم

لمين.

وقال من قال: ليس عليه نفقة لأنه ممنوع منها على كل حال

وقال من قال: ان كان الحبس لها من قبله كان عليه نفقتها

وان كان من حدث أحدثته من قبل غيره فليس عليه نفقتها

والذى معنا أنه اذا صح عليها له حق يجب عليها أداؤه في الاسلام من الحقوق اللازمة لها فى مالها فلم تؤد ذلك وحبسها الحاكم بهذا الحق اللازم لها اذا وهي قادرة على أدائه فليس لها عليه نفقة.

وكذلك كل ما كان من فعلها هى الذى تكون قادرة على الخروج منه.

وأما حبسها مع الحاكم من حبس التهم وغير ذلك من ما يكون فيا الأدب الذى لا مخرج لها هى منه، ولا تقدر على فكاك نفسها فعليه نفقتها على هذا لأنه هو حبسها وعرضها للحبس، ولاحق عليها فيه

فيوديه

نفقته

وكذلك ان كان شيء من الحقوق وكان يعلم أنها معسرة به فعليه

وذلك أنهم قالوا: اذا حبست على شيء من الديون والحقوق لم

نفقة

تكن لها نفق

(م 10 – الايضاح في الأحكام جـ 4)