الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٦-
146
-
وقد حفظت عن الشيخ فى الصبية اذا سلم اليها زوجها البالغ شيئا
من صداقها ونقدهـ
:
قال: ان سلمه اليها ولم يشترط عليه بشيء فأتلفته وأكلته فليس
عليها شيء في ذلك
وان سلمها اليها وأعلمها أنه من نقدها ففي ذلك اختلاف:
منهم من يقول: عليها ذلك.
•
ومنهم من يقول: هو أتلف ماله، وأعطى الصبية فكأنهم لا يرونها جناية، وكان ذلك على حد التسليم، ولم تكن هي سرقته
فى
وقيل: اذا أحضر الزوج الى زوجته الكسوة والنفقة فوقع الدار غصب أو حرق أو سرق أو تلف يعرف من غيرها فعليه أن يحضرها
كسوتها ومؤنتهـ
قال محمد بن المسبح: لا ألزمه أن يكسوها ثانية الا أن يكون لها مال، أو كان لها صداق فمن صداقها، أو خرقته على جنبها من لبسها
قال غيره: اذا خرقته على جنبها من لبسها لم يكن عليه أن يبدلها
كانها
ومن جامع أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: قال أبو عبد الله: اذا طلبت المرضعة الى أبى المرضع وهى مطلقته أو أجنبية حق رضاعها وحضانتها للصبى وقيامها به فرض لها كما يراه الحاکم در همين او در همين ونصف، وأكثره ثلاثة دراهم.