كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٦

-

146

-

وقد حفظت عن الشيخ فى الصبية اذا سلم اليها زوجها البالغ شيئا

من صداقها ونقدهـ

:

قال: ان سلمه اليها ولم يشترط عليه بشيء فأتلفته وأكلته فليس

عليها شيء في ذلك

وان سلمها اليها وأعلمها أنه من نقدها ففي ذلك اختلاف:

منهم من يقول: عليها ذلك.

•

ومنهم من يقول: هو أتلف ماله، وأعطى الصبية فكأنهم لا يرونها جناية، وكان ذلك على حد التسليم، ولم تكن هي سرقته

فى

وقيل: اذا أحضر الزوج الى زوجته الكسوة والنفقة فوقع الدار غصب أو حرق أو سرق أو تلف يعرف من غيرها فعليه أن يحضرها

كسوتها ومؤنتهـ

قال محمد بن المسبح: لا ألزمه أن يكسوها ثانية الا أن يكون لها مال، أو كان لها صداق فمن صداقها، أو خرقته على جنبها من لبسها

قال غيره: اذا خرقته على جنبها من لبسها لم يكن عليه أن يبدلها

كانها

ومن جامع أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: قال أبو عبد الله: اذا طلبت المرضعة الى أبى المرضع وهى مطلقته أو أجنبية حق رضاعها وحضانتها للصبى وقيامها به فرض لها كما يراه الحاکم در همين او در همين ونصف، وأكثره ثلاثة دراهم.