كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٧

-

147

-

و النظر يوجب عندى أن تكون لها الكسوة والنفقة على ما أوجبه ظاهر الكتاب لقول الله جل ثناؤه) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف).

واللـ

وقد بين المعروف بأنه أجرى على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره

ـــــــه أعلم.

وعن القاضي أبي على الحسن بن سعيد بن قريش في امرأة رفعت على زوجها وطلبت منه بقية نقدها من الثياب ان أجازته على نفسها: ألها أن تحبس نفسها عنه حتى يوفيها ذلك أم يحكم عليها بالمقام عنده وعليه لها طلب ذلك ويسلمه اليها اذا وجده وتمكن منه؟

الذي حفظت فى ذلك: أنها اذا أجازته على نفسها لم يكن لها منعه لأجل بقية عاجلها، وكان سبيله سبيل الديون التي يجب لها عليه أو على

غيره والله أعلم.

قلت: أرأيت ان طالبت المرأة زوجها بكسوتها التي تلزمه لها بالعشرة ولم يتمكن منها في ذلك الوقت، ألها أن تحبس نفسها عنه أم يحكم عليها بالمقام عنـ

الذي عرفت في هذا: ان صبرت كان أفضل لها، وان منعته وطأها

وسعها ذلك حتى يكسوها والله أعلم. انقضى

سئل عن رجل فرض عليه الحاكم كسوة لزوجته، ومدد في ذلك طلقها بعد أن مضى من المدة أيام.

ثم