الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٨-
148
-
قال: تلزمه من الكسوة المفروضة بقدر ما مضى من المدة في السنة
من الكسوة.
وقلت له: فان اتفقوا أن يعطيها قيمة الكسوة بقدر ما مضى
قال: له ذلك.
وعن الحاكم اذا أثبت الفريضة على الرجل لزوجته وولده أو من يلزمه له ذلك فخلا بعد ذلك سنة من يوم فرض، ولم يعرف الشهور نقصت أو تمت.
قال: ان تقارر الخصمان فى ذلك على شيء، والا حكم بما لا شك
وهو عندى على النقصان حتى يصح غير ذلك
قلت له: فان كانت الفريضة على الأشهر فهل يحكم بنقصان الأشهر اذا لم يصح نقصان الأشهر ولا تمامها؟
قال: أخذه بما عليه بما لا يشك فيه ووقف عليه سواء ذلك،
ولا يدخل فيه الا ببينة لأنهما مدعيان في ذلك
وقال: ينبغى للحاكم ألا يهمل الاهتمام بمعرفة الأهلة ليقف على
ذلك لئلا يدخل في الأحكام على غير يقين
وقالوا: ان السلاطين مصدقون فى الأهلة لأنهم أصحاب الأمر
والقيام في ذلك.
٩٨١ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.