كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٨

-

148

-

قال: تلزمه من الكسوة المفروضة بقدر ما مضى من المدة في السنة

من الكسوة.

وقلت له: فان اتفقوا أن يعطيها قيمة الكسوة بقدر ما مضى

قال: له ذلك.

وعن الحاكم اذا أثبت الفريضة على الرجل لزوجته وولده أو من يلزمه له ذلك فخلا بعد ذلك سنة من يوم فرض، ولم يعرف الشهور نقصت أو تمت.

قال: ان تقارر الخصمان فى ذلك على شيء، والا حكم بما لا شك

وهو عندى على النقصان حتى يصح غير ذلك

قلت له: فان كانت الفريضة على الأشهر فهل يحكم بنقصان الأشهر اذا لم يصح نقصان الأشهر ولا تمامها؟

قال: أخذه بما عليه بما لا يشك فيه ووقف عليه سواء ذلك،

ولا يدخل فيه الا ببينة لأنهما مدعيان في ذلك

وقال: ينبغى للحاكم ألا يهمل الاهتمام بمعرفة الأهلة ليقف على

ذلك لئلا يدخل في الأحكام على غير يقين

وقالوا: ان السلاطين مصدقون فى الأهلة لأنهم أصحاب الأمر

والقيام في ذلك.