كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٩

149

-

واذا أقام الحاكم ثقة يتفقد الأهلة قبل قوله في ذلك

واذا لم يكن ثقة لم يقبل منه وحده إلا بثان مثله في الثقة

قلت له: فيخرج في الاعتبار أنه ينقص شهرين متواليين أو تم

شهرين متواليين

تمام

قال: قد قيل: لا يكون ذلك

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المشهر ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما.

وعن المرأة اذا رفعت على زوجها بالكسوة والنفقة واحتج الزوج

أنها تمنعه مجامعتها وأنكرت المرأة ذلك

قلت: كيف يكون الحكم بينهما؟

•

فعلى ما وصفت فاذا رفعت على زوجها بكسوتها ونفقتها واحتج أنها تمنعه نفسها يريد بذلك بطلان نفقتها ذلك اليوم وكسوتها وأنكرت المرأة ذلك.

رأيت اليمين بينهما ذلك اليوم الذي رفعت عليه فيه

وأما ما مضى فلا أرى عليها فيه يمينا بينهما الا أن يكون قد فرض لها عليه كسوة ونفقة أراد بطلانها وقت ما رفعت عليه رأيت اليمين بينهما في ذلك على ما تناكرا فيه والا فجعلا على يدى عدل اذا لم يكن في الحكم وجوب يمين على ما وصفنا والله أعلم.