كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٠

100

-

وجعلت

وسألته عن الصبية اذا فرض لها على من تلزمه لها الفريضة، والدتها بتلك الفريضة، ثم عزلت الجارية فهل ترفع للذي

عليه الفريضة من ذلك العزل؟

قيل: انه ترفع له من ما كان له من المحصولات من الأعمال منها إذا حصل لذلك عليه من أجرة أو غيرها من ما يكون له، وانما تكون لها الفريضة من ذلك

قلت له: ولا يحل للوالد أن يأخذ منه الفريضة اذا لم يعلم بذلك؟

قال: يجوز لها ذلك

قلت: فهل يجوز للأم أن تستخدمها وهي تأخذ لها الفريضة بالطحين اذا كانت تقدر على ذلك وبالحطب وباحضار الحاجة من عند

قال: يختلف في استخدام الوالدة بولدها:

فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه بعض، وقال بعض: لا يجوز

ولا يجوز للوالد ولا الوالدة الا أن يكون ذلك في مصالح الصبي

وسئل عن المرأة اذا امتنعت عن زوجها ورفع الى الحاكم، وأنكرت

المرأة ما يلزمها في ذلك

قال: يدعى على ذلك بالبينة.

قلت: فان أعجز البينة؟