الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥١-
قال: ليس عليها فى هذا يمين لأنها لو أقرت لم يكن عليها حق.
قلت: فلو أقرت بذلك أو صح عليها أنها كانت تمنعه الى يومها
ذلك فما يلزمها؟
قال: لا يبين لى عليها شيء، وعليها التوبة
وأما الذى خرجت زوجته بأمره زائرة الى أهلها فعليه أن يردها
اذا طلبت الرد.
فان لم يردها فعليه الكسوة والنفقة.
وأما ان كانت خرجت بلا رأيه فليس عليه أن يردها الا ألا تجد
من يحملها من الأولياء ومن من لا تجوز له صحبتها فعليه أن يحملها أو
•
ينفق عليها فى مرضها اذا باتت ورجعت الى الحق
٩٨٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.