الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٢-
152
-
باب
) في نفقة الأمة وكسوتها ومؤنتها)
ومن ما يوجد عن أبى الحوارى محمد بن الحواري: وعلى الأمة ما يكون لها على زوجها من الكسوة.
قال: قد بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ـ قال:
اكشفوا عن رءوس
الاماء لا يشتبهن بالحرائر
وبلغنى عن محمد بن محبوب أنه قال: للمرأة على زوجها من الكسوة ثلاث أثواب: درع وإزار وجلباب
ووجدت أنا: أن عليه ثلاثة أثواب وعلى المولى ثوب
قلت لأبي محمد: وما عليه لها من النفقة؟
نال: عليه نفقتها وكسوتها اذا فرغوها له.
واذا شغلوها عليه فليس عليه كسوة ولا نفقة.
فان فرغوها في الليل فعليه نفقتها وكسوتها فى الليل، فاذا أدم
نزع كسوته منها اذا أخذوها منه.
وان فرغوها فى الليل والنهار فعليه نفقتها وكسوتها في الليل والنهار
٩٨٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.