الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٣-
153
—
وليس لزوجها أن يستخدمها بشيء.
قلت له: فان طلب أن يفرغوها له فيم يحكم له؟
قال: يحكم أن يفرغوها له في الليل
أرجو من ما سئل عنه عزان بن الصقر:
قلت: فان كانت أمة لرجل متخذ بها سرية فهل عليه من الكسوة
الا قميص
؟
قال: عليه لها أكبر من قميص، يكسوها از ارا وقميصا وجلبابا
والله أعـ سلم.
واذا طلق العبد الأمة باذن سيده فهل عليه لها النفقة؟
قال: لا نفقة عليـ
قلت: وان كانت حاملا؟
قال: وان كانت حاملا.
قلت: فان كانت حـ
قال: ان طلقها باذن سيده طلاقا يملك الرجعة فعليه النفقة، والا
فلا نفقة عليـ
قلت: فان كانت حاملا وقد طلقها ثلاثا فهل لها نفقة؟
٩٨٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.