كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٣

-

153

—

وليس لزوجها أن يستخدمها بشيء.

قلت له: فان طلب أن يفرغوها له فيم يحكم له؟

قال: يحكم أن يفرغوها له في الليل

أرجو من ما سئل عنه عزان بن الصقر:

قلت: فان كانت أمة لرجل متخذ بها سرية فهل عليه من الكسوة

الا قميص

؟

قال: عليه لها أكبر من قميص، يكسوها از ارا وقميصا وجلبابا

والله أعـ سلم.

واذا طلق العبد الأمة باذن سيده فهل عليه لها النفقة؟

قال: لا نفقة عليـ

قلت: وان كانت حاملا؟

قال: وان كانت حاملا.

قلت: فان كانت حـ

قال: ان طلقها باذن سيده طلاقا يملك الرجعة فعليه النفقة، والا

فلا نفقة عليـ

قلت: فان كانت حاملا وقد طلقها ثلاثا فهل لها نفقة؟