كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٤

-

-

قال: لا، لأن الولد ليس للمولى. انقضى

قال: رأيت في بعض الآثار أن النفقة لجميع الحوامل الا الميتة

وكذلك حفظ العباس بن زياد عن أبي عبد الله.

وقلت: للمطلقة الحامل ثلاثا أو واحدة فى مال زوجها نفقة اذا

ـــات؟

قال: لا نفقة لها في مال الهالك

ومن غيره: وقد قيل في كسوة الأمة على السيد والزوج قميص

ابغ.

وقيل: قميص وجلباب.

وقيل: ثلاثة أثواب: قميص و جلباب و ازار •

وقيل: على الزوج ثلاثة، وعلى السيد ثوب

وقيل: اذا كانت من من تستتر فثلاثة على الزوج والسيد

وقيل: اثنان: على السيد واحد، وعلى الزوج اثنان

واذا فرض الحاكم على الرجل لزوجته فانه يقول لها: قد فرضت

لك عليه الكسوة للسنة المستقبلة من يومك هذا.