الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٤-
-
قال: لا، لأن الولد ليس للمولى. انقضى
قال: رأيت في بعض الآثار أن النفقة لجميع الحوامل الا الميتة
وكذلك حفظ العباس بن زياد عن أبي عبد الله.
وقلت: للمطلقة الحامل ثلاثا أو واحدة فى مال زوجها نفقة اذا
ـــات؟
قال: لا نفقة لها في مال الهالك
ومن غيره: وقد قيل في كسوة الأمة على السيد والزوج قميص
ابغ.
وقيل: قميص وجلباب.
وقيل: ثلاثة أثواب: قميص و جلباب و ازار •
وقيل: على الزوج ثلاثة، وعلى السيد ثوب
وقيل: اذا كانت من من تستتر فثلاثة على الزوج والسيد
وقيل: اثنان: على السيد واحد، وعلى الزوج اثنان
واذا فرض الحاكم على الرجل لزوجته فانه يقول لها: قد فرضت
لك عليه الكسوة للسنة المستقبلة من يومك هذا.
٩٨٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.