الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٥-
وعلى هذا يقضـ
وليس على الزوج تسليم الكسوة بعد أن يفرض لها عليه الا أن تصل الى المنزل الذى يسكنانه فحينئذ يجب لها أخذ الكسوة منه.
وان ادعت المرأة تلف شيء من الكسوة كانت مدعية.
فان صح ما تقول من تلف الكسوة فقال من قال: ان عليه بدل ذلك إذا صح ويحكم عليه
وقال من قال: لا شيء عليه الا بعد سنته التي قد أدى كسوتها
واذا رفع الرجل الى امرأته شيئا من الثياب أو من الكسوة ولم
يشترط عليها في ذلك شرطا ولا كان ذلك برأى حاكم فذلك للمرأة
فمتى طلبت الكسوة كان عليه أن يحضرها الكسوة، ولا تحسب له
ما أعطاها.
وعن الرجل اذا خرجت زوجته من منزله بغير اساءة منه ثم انها طلبت الرجعة الى معاشرته ومساكنته، وطلبت الكسوة والنفقة، وطلب هو المدة في ذلك.
قال: أما النفقة فلا يبين لى أن فيها مدة، وهو مأخوذ لها كل يوم
بنفقتها.
وكذلك الكسوة لا غناية لها عنها.
٩٨٨ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.