كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٦

????

—

وفى بعض القول: انه لامدة له فيها، ويؤخذ لها بالكسوة من حينه الا أن يمدد بقدر ما عليه شراؤها من السوق الحاضر له أو المجتمع موضع البيع الذى تطيق الى البلوغ الى ذلك بلا مضرة عليها

ومن جواب أبى الحوارى: وعن المرأة ترفع على زوجها بالكسوة أو الفريضة لولدها وأشباه هذا فتؤجل الكسوة، وتقول المرأة: انها تخاف أن يهرب، وتطلب أن يؤخذ لها عليه كفيل

فعلى ما وصفت فاذا طلبت المرأة الكفيل على زوجها وقد خافت

أن يهرب، وقد أجل فى الكسوة كان لها ذلك أن يحضرها كفيلا بنفسه

•

?????

وقد رأيت نبهان قد حكم بذلك

وأقول: انه ان لم يقدر على الكفيل لم يكن عليه حبس

وانما الحبس على من يقدر على الكفيل.

وأما فريضة الولد لأمه على أبيه فلا يؤخذ عليه الكفيل، كذا

ومن جوابه: وعن رجل غاب عن زوجته وله مال، هل للحاكم أن

يبيع من ماله

وينفق على زوجته؟

فعلى ما وصفت فان الحاكم اذا صح معه غيبة هذا الرجل من المصر وكان فى موضع حيث لا تناله حجة ذلك الحاكم أمر الحاكم أن تدان بكسوتها ونفقتها الى سنة.