الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٧-
فان انقضت السنة أمر الحاكم ببيع مال الغائب بالنداء بقدر ما أدانت المرأة من كسوتها ونفقتها التي فرضها لها الحاكم، فيؤدى
الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك، ويستثنى للغائب حجته
وكلما مضت سنة باع الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك
وان طلب ولى الغائب يمين المرأة ما معها للغائب كسوة ولا نفقة
كان له ذلك.
وكذلك ان لم يطلب ولى ذلك كان على الحاكم ذلك.
وقال من قال: على الزوج أن يصبغ للمرأة الدرع.
وقال من قال: الدرع والازار •
وعن امرأة خرجت من عند زوجها برأيه أو بغير رأيه الى أهلها ثم طلب زوجها أن يحملها فقالت: حتى يحضرها كسوة لها معه أو حليا» وطلبت الكسوة والنفقة، قال الزوج: فانها تخرج معى فاذا صارت في منزلي رددت عليها ثيابها فانى لا آمن أوصل اليها ثيابها فاني أخاف السلب في الط ريق.
فهذا له حجته، ولا تلزمه لها كسوة ولا نفقة الا في منزله، خرجت برأيه أو بلا رأيه، اذا كان قد طلب اليها أن يردها الى منزله فأبت، وانما عليه أن يحضرها الكسوة والنفقة حيث يسكنها.