كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٨

واذا تناكرا: قالت المرأة: خرجت برأيه، وقال الزوج: خرجت

بلا رأيي.

فالبينة على المرأة أنها خرجت برأيه وعلى الزوج اليمين.

وعن رجل تزوج امرأة لها أولاد من غيره فقال: لا تسكنى أولادك

قلت: هل له ذلك عليها؟

قال: واذا لم يكونوا بحد من يستغنون بأنفسهم عنها لم يكن له ذلك لأن المرأة أولى بأولادها ما لم يختاروا غيرها

فاذا صاروا بحد الخيار فلهم ذلك الا ان أمكن أن يكون السكن يقربها، ويقوم بهم من غير سكنها، وصلح ذلك فقد قيل: اذا لم تكن على أولادها مضرة.

فان خيف عليهم الضرر فلا ضرر ولا إضرار في الاسلام.

وسألته عن ولى المرأة اذا رفع على زوجها لا يدفع العاجل أو ينفق

ويكسو فهل يلزمه ذلك؟

قال: فان الحاكم يأخذه بذلك، ويؤجله في احضار العاجل

فاذا لم يدفع أخذه بالكسوة والنفقة