كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٩

159

-

من هـ

فاذا

عدم الحاكم احتج عليه بالمسلمين له، وأخذه بالكسوة والنفقة

اله.

وقيل في امرأة رفعت على زوجها الى الحاكم بطلب النفقة اليه، سأله الحاكم عن ذلك فقال: ليسها لى بامرأة، فقال له الحاكم: طلقتها؟

قال: نعـ

سم

قال هو قد طلقتها أو طلقتها أو كنت طلقتها

انه يلزم فى هذا كله الطلاق اذا لم يكن طلقها من قبل