الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٠-
-
باب
) في مؤنة زوجة العبد)
وعن امرأة تمرض: على من نفقتها؟
اذا كانت من قبل ذلك مع مواليها النهار حتى مرضت فعليهم نفقتها
واذا كانت زوجها فعليه نفقتها اذا لم يكونوا منعوه منها في الصحة. قال: بداية.
وعن عبد دخلت عليه زوجته نهارا فوطئها.
فليس أرى له أن يحبسها من مواليها نهارا، ولا لهم أن يحبسوها
عنه ليلاه
وان كان وطئها ولم يحبسها فما أرى بذلك بأسا والله أعلم
وفى نفسى من ذلك شيء لأنى كنت سألت أبا الحواري في رجل كانت لمه جارية، وكان يعلمها الزجر بالنهار، فاذا كان الليل أراد وطأها فقالت الجارية: انى لا أقدر أن أزجر بالنهار وتسهرني أنت بالليل، فان شئت اعفنى من الوطء والسهر، وان شئت اعفنى من الزجر بالنهار
فقال أبو الحواري: يطؤها ولم ير لها عذرا غير أن ذلك سيد وهذا
زوج، ولعل بينهما تباينا والله أعلم بذلك
٩٩٣ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.