كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦١

161

قال غيره: والسيد غير الزوج بالوطء للجارية:

حبس على سيدها اذا كان هو الطالب لذلك

فأما ان نامت هى أو قعدت، وان أرادت تقوم لم يمنعها فالوطء مباح، وهو بمنزلة السيد فى هذا اذا لم يكن هو المفوض لحبسها. وكانت هي المحتبسـ ةة

وعن العبد يتزوج الحرة والأمة باذن سيده ثم يطلقها

قال: نعم، لها نفقة الحرة.

فأما الأمة فان نواها سيدها وتركها بعيدا فى منزله فعليه النفقة

والا فلا نفقة لها

بن

من ما ألف أبو قحطان: ومن الكتاب المضاف الى الفضل الحوارى: واذا كان عبد تزوج حرة باذن مواليه كانت مؤنتها مؤنة

الحرة، وكسوتها ككسوتها

فان أعطاها السيد وإلا كانت في رقبة العبد

وان كان عبد تزوج

أمة باذن سيدها فان خلاها سيدها لزوجها

الليل والنهار فعلى زوجها نفقتها وكسوتها وجميع ما يلزمه لها

وان حبسها الليل والنهار فلا كسوة لها، ولا نفقة عليه

وليس لسيدها أن يحبسها الليل من العتمة الى طلوع الفجر

:. (م: 11 - الايضاح في الأحكام جـ 4)