الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٢-
162
-
وان حبسها عنه بالنهار وخلاها الليل فعلى زوجها كسوتها ونفقتها
بالليل، وعلى سيدها مؤنتها وكسوتها بالنهار
وان كانت من الزنج الذين يشترون فقميص
وقد روى عن بعض الفقهاء أنه قال: قميص وجلباب
ومن غيره: قال أبو زياد في رجل أذن لعبده أن يزوج بكذا وكذا فتزوج العبد فالسيد مأخوذ به، مات العبد أو لم يمت
قال محمد بن المسبح: للأمة نصف الكسوة والنفقة قدر ما يأتيه، الليل لزوجها، والنهار لسيدها
فان سلمها اليه السيد الليل والنهار كان على الزوج النفقة كالحرة.
وان كانت من الإماء الهند والبياسرة والبيض والروم الذين يلبسون الثياب ويستترون فإزار وقميص ورداء على قدر سعة لباس مثلها عند سـ يدها.
قال أبو المؤثر: كسوة الإماء كلهن ليس لها الا قميص وما يدفئها
من البرد.
وان كان عبد تزوج أمة باذن سيده فهما كذلك:
فعلى العبد نفقتها وكسوتها بالليل.
وعلى سيدها نفقتها وكسوتها بالنهار •