الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٣-
163
-
فان أداه اليها السيد والا فهى في رقبة العبد
واذا تزوج عبد حرة باذن سيده ثم هرب العبد • فقيل: انه يلزم
السيد كسوتها ونفقتهـ
فان طلقها سيده لزمه طلاقه
ومن غيره: قال: ويلزمه صداقها اذا كان صداقها أكثر من قيمة
رقبة العبد لم تلزمه فوق ذلك الا أن يكون حد له
الا ذلك الحد، زاد فوق رقبته أو نقص منها.
وانما يلزمه اذا باعه وأبق •
وأما اذا مات فلا يلزمه.
يتزوج عليه فلا يلزمه
قال أبو الحوارى: اذا مات العبد وقد حد له السيد حدا في
الصداق فما زاد على رقبته فعلى السيد
•
وقيل: اذا أعتقه سيده وقد تزوج باذن سيده فعليه الصداق اذا باعه أو أعتقه أو أبق.
وان حد له حدا ثم مات فعليه ما فضل على قيمة العبد، وذلك اذا لم يضمن به السـ
وان ضمن به السيد فعليه الصداق كله، كان قليلا له باعه أو أعتقه أو أبق أو مات أو لم يكن من ذلك شيء.
٩٩٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.