كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٤

-

والمملوك اذا لم يكن عليه ثوب يستره فعلى الحاكم أن يأخذ مولاه

أن يكسوه ولو لم يطلب العبد

•

ومن كتاب محمد بن جعفر: وعن هاشم بن غيلان في الرجل يشترى الأمة ولها زوج عبد فيذهب بها السيد الى بلد آخر فتبلى

ـوتها.

قال: على الزوج الكسوة ولو ذهب بها السيد الى البصرة ما دامت

•

وذلك بعد أن يعرض عليها الخلع فيأبى الزوج.

فان طلب الزوج الخلع وكره السيد لم يكن على الزوج كسوة اذا خرج بها الـ يد

والذي نأخذه به أنه لا تلزمه الكسوة الا أن يخليها له فيلزمه

وقال بعض: اذا تزوج عبد أمة باذن سيدها ثم باع سيد الأمة أمته في غير البلد فعليه أن يرد على الزوج ما كان معه له.

قال أبو المؤثر: نعم، ترد ما كان معها له من مال. وأما الصداق فلا يرده، ولا ترد الكسوة.

وان بيع العبد وأخرج من المصر فان سيده طلق، وان شاء أحضرها مؤنتها، ما يلزمه من ذلك