كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٥

-

-

قال محمد بن المسبح: اذا باع أمته فان ردت على الزوج ما أخذت

منه أمر بفراقها مولاه.

فان كره أن يفارقها لزمه كسوتها ونفقتها

وان كرهت أن ترد عليه لم تلزمه كسوتها ولا نفقة.

وان باعها سيدها أمر سيدها أن ترد على زوجها ما أخذه منه

ويفارقه

فان کره سيدها أن ترد على زوجها تركها بحالها، ولا نفقة عليه

وقال أيضا: اذا باع الرجل غلامه وله زوجة فان شاء طلق، وان شاء كساها وأنفق •

ومن غيره: واذا أذن السيد للعبد أن يتزوج فتزوج بأمة، من تكون نفقة الأمة؟

على

فان كان مولى الأمة على أمته لزوجها فى الليل والنهار فعليه نفقتها

بالليل والنهار وكسوتها بالليل والنهار.

وان كان انما يخليها بالليل ويشغلها بالنهار فعليه نفقتها وكسوتها

بالليل، وعلى السيد نفقتها وكسوتها بالنهار.