مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

???

: أى عرض، والمراد أنه غير لازم، وإن كان العائد المبتدأ و معنى سفح: خبره مفرداً وهو مع غير أى، فإما أن تكون صلة طويلة أو قصيرة، فإن كانت طويلة فحذف المائد مباح، أى جائز كقول الله جل وعن: (وهو الذي في السماء إله وفى الأرض إله) والتقدير الذى هو فى السماء إله، وكقولهم: ما أنا بالذى قائل لك سوا، وإن كانت الصلة قصيرة نهى المراد بقوله:

وبعضهم جوز ذَاكَ مطلقا

لكن جَوَازُهُ بِشَرْطٍ مُنتَقى

بعة منهم المفرد الخبر مطلقاً، أى بغير اشتراط طول فى الصلة كما ذكر عن البصر بين.

: أى بعض النحاة وهم الكونيون، أجازوا حذف العائد المبتدأ

وأكثر النحاة يختارون الجواز بشرط: وهو الطول، وقد سمع الحذف مع

قصر الصلة كما قيل:

من يمن بالحمد لم ينطق بما سَفَه يُمَنَ

ولا يجد عن سبيل المجد والكرم

برفع سفه على أنه صلة لما، والعائد محذوف. وقرأ بعض السلف: (تماماً

عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ).

و حذف عايد بفعل مُنتصب

داع ونرد أن يوصف ينتصب

ثم إن كان العائد منصوبا فلا يخلو من أن ينصب بحرف أو بغيره، فإن كان بحرف فلا يجوز حذفه، والذلك لم نتعرض الذكره، إن الإثبات هو الأصل وللحذف مواضع مذكورة، ومثال المنصوب بحرف: رأيت الذى

إنه فاذل.