مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧

-

واحد، فيكون بها متعدياً إلى مفعولين، فمنعه قوم وأجازه آخرون بشرط أن لا يكون متعدياً بهمزة، فإن كان متمدها بالهمزة فهو ممنوع بلا خلاف. ومثال المختلف فيه نحو قولك: أضربتُ عمراً بكراً، وأشتمت زيداً خالداً أو ما أشبه ذلك

وأما إن كان الفعل المحمدى بدون الهمزة متعدياً إلى مفعولين مختلف أيضا فى جواز إلحاق الهمزة به قياساً إلى ثلاثة، فيكون مقعدياً بها إلى ثلاثة مفاعيل، والنقل فى هذا أصبح نحو أرأيت بكرا عمراً قائماً، وأعلمتُ زيداً عمراً قاعداً. وأجاز بعضهم على القياس أظننت زيداً عمراً قاعداً، فتلك أربعة مذاهب، منع القياس مطلقاً عند قوم، وترجيح جواز الاطراد في موضع آخر عند من أجازه، و ترجيح منع القياس، ومتوسط بين الأمرين، والله الهادى.

ومنتهى تعدية المادي إلى

ثلاثة لم يك فوقها علا

الفعل المعدى لا يتعدى إلى أكثر من ثلاثة مفاعيل، فالمعدى إلى واحد

نحو: ضربه، و إلى مفعولين نحو: رأيت محمداً جالساً، وإلى ثلاثة مفاعيل نحو:

أرأيتُ زيداً عمرا قائماً، ولا يتعدى إلى أكثر من ذلك.

(2 - مقاليد التصريف / 1)