الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧-
وأما علامة ونشابة وصفان لمؤنث فقد يجوز فيه علامات ونسابات، لأن الماء فيه للتأنيث، وفى كونه وصفاً لمذكر فالهاء فيه للمبالغة، ولأن علامة
في وصف المؤنث بها هي التي كانت في المذكر علامًا بغير تاه، وفى هذا يجوز
علامون
وامنع كَطَامِتْ وَهَذَا فِيهِ حَل
إن بَعْضُهُ في مُنتَعَى الجَمْع اضْمَحَل
کلامت كل وصف مختص بالمؤنث وحدها، مجرد عن تاء التأنيث، فهو
ممنوع فلا يقال طامئات ولا حائضات، بل طوات وحوائض. وقد استثنى من ذلك نوع واحد، وهو أن يكون حروفه زائدة عن أربعة، فإذا مجمع تجمع تكسه وجب أن يضمحل بعضه أى ينعدم بعض حروفه كما سيأتي، وذلك نحو: جحمرش وصه صلق، فإنه يقال فيه جحمرشات، وصهصلقات، وهو أولى به من جمعه بجحامر وصهالق.
٢٠٧ / ٧١٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.