مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

وفى الخبء بالفتح: هذا الخبا، ورأيت الخيا، ومررت بالخبا بفتحتين

في الكل

والنصبُ إِن نُونَ فَالأَنصح لا

بع على كفاح في جميع ما خَلَا

يُعطى

جميع ما خلا من حكم الوقف على المحرك بالتسكين والروم والتضعيف والنقل، قد اقتصرنا في جميعه على ذكر إعراب البناء أى الفتح والضم والكسر أخواتها، أى النصب والرفع والجر، وكذلك ذكرنا سابقاً في الجزم والتسكين:

وهنا استثنى من ذلك الإطلاق نوعاً واحداً وهو أن الفتح مثله النصب في حكمه كما مضى، إلا إذا كان للنصب منوناً، فإنه لا يجوز فيه شيء مما ذكرناه، فإنك إذا قلت: رأيت جملاً وعبدا فلا يجوز لك فيهما التسكين، ولا الروم،

ولا التضعيف، ولا للنقل إلا على لغة ربيعة، وهى المراد يقولنا: على الأفصح. ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى ظاهر عبارة النحاة في الإطلاق من غير تنبيه على ذلك، كما هو عبارة ابن مالك فى الألفية، وظاهر عبارة شارحها ابن عقيل، وإن لم يصرحوا به وهو ظاهر قول الشاطبي في الروم: ولم يره في الفتح والنصب قارى .. عند إمام النحو في الكل أعملا

انتهى.

فلم يفرق بين المنصوب المنون ولا غيره، ولقد نبه له بعض الشراح، ويرفع نعه في الكل عن سيبويه وغيره إلا على لغة ربيعة، وهو الظاهر لأن المنصوب المنون يجب قلبه ألفاً في الوقوف إلا على المتهم، والله الهادى

منعه