مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥

وقَبْلَ هَا الثَّانِيثِ مَثلُ إِنْ تَقِف

ان لم تكن واقية اثر الألف

قال: هاء التأنيث ولم يقل تاء التأنيث، لئلا يدخل في ذلك نحو: أخت وبنت، وأما ما قبل هاء التأنيث نحو: فاطمة وطلحة وأخواتها، أعنى غير الاستعلاء والراء، وفيهما نحو: غمرة ورقة وفضة وغلظة وأخواتها، فالفتح الذى قبل هاء التأنيث جائزة إمالته في الجميع.

ولا يكون قبل هاء التأنيث إلا الفتح أصلا إلا إذا كان قبلها ألف نحو: فتياة وصلاة، فأما نحو: فتاة فلا خلاف في جواز إمالته على القياس السابق لأن أصل ألله يا اقولهم: فتيات. وأما نحو: صلاة فلا لبس فى منعه، لأن أصله الواو، ولقولهم: صلوات

وأما تقسيم المختار إمالته من هذا النوع، والمستقبح منه، والمتوسط بين الجودة والرداءة فذلك مما يطول ذكره، والجواز يعم ذلك على ما يقتضيه لفظ البيت. قال بعضهم: يفتح في الراء نحو: كدرة ويتوسط في الاستعلاء نحو: فضة، ويحسن فيما سواه نحو: رحمة، ولأهل للتجويد في ذلك مذاهب فاطلبها من

الشاطبية وأمثالها

والفتح قبل ما لقصفه علي

ما مُدْعَمُ بِبَيْنَ بَيْنَ بان سهل

الفتح إن كان قبل ياء التصغير يليها ما هو مدغم نحو: دويبة وشوية وخويصة، فإن الفتح بين بين السكسرة والفتحة كما مضى ذكره في أول الباب،

وذلك التناسب الياء، ويجعل الياء هنالك مدة ليسهل النطق بالساكنين.