مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٥

-

ذكر تحريك الثاني

وناي المكنين من كودا السَّكْنَيْنِ

ثلث أو انبع أولاً كامتدا

إذا اجتمع ساكنان الأول منهما مدغم نحو: رد، أمر: من رد بود، يو

ونحو: لم يرد، ففى هذا يحرك الثانى لئلا ينتقض الفرض وهو الإدغام، وفى تحريكه مذاهب ووجوه:

فإن كان ما بعده ساكناً أو ضميراً فسيعاد حكمه إن شاء الله.

وإن لم يكن فلك فى تحريكه ثلاثة أوجه: لم يرد ولم يمر ولم يعض بفتح الدال والزاي والضاد، أو بضمهن وهما أكثر من الكسر، والكسر قليل،

وهو جائز في لغة كعب، وغنى على ما يروى عنهما.

ويجوز لك في ذلك وجه آخر أيضاً وهو: إتباع حركة ما قبله فتقول: لم يود بضم الدال إتباعاً لضمة الراء، ولم بين بكسر الزاي إتباء لكسرة العين، ولم يعض بفتح الضاد إتباعاً لفتحة المين، وكذلك اميد أمر من يمتد، فتحت داله

في هذه اللغة إتباعاً افتح التاء منه

وَفِي كَفَضُ الطَّرْف تثليث

وَقِيلَ إِنَّ الهُمْ وَهُمْ مُمتع

ثم إن كان قد اتصل بهذا المجزوم أو الموقوف عليه ساكن فيجوز لك

فيه ثلاثة أوجه، أعنى في المجزوم أو الموقوف عليه:

(ه - مقاليد التصريف / 2)