مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧

وحكى عن الفارسي والزمخشري منع زيادتهما بعد ما التميمية وقالوا: إنها تختص بالحجازية، قيل: والصحيح الجواز لوجوده في أشعار بني تميم، قاله الرازي في شرح الخلاصة.

وأما خبر لا النافية للجنس، وخبر كان المنفى فهما بالعكس، يعنى أن الأكثر فيهما أن لا تلحقهما الباء، وقد توجد فيهما قليلا، فمثاله بعد لا كقول القائل:

مكن لى شفيعاً يوم لا دو شفاء بمن معهلا من سواد بن قارب شَفَاعَةِ فتِيلًا عن

ومثاله بعد النفي في كان قول آخر:

وإن مُدَّت الأيدى إلى الزَّادِ لم أكن.

با مجلهم إذ أَجْتَعُ القوم أعجل

كمن أجل وَغَيْرِ وَعَلَى

حتماً إلى أن مضافاً

بيد اسم وله ثلاثة معان:

الأول: يكون بمنى من أجل، وذلك كقوله صلى الله عليه وآله وسلم

ه أنا أنصح من نطق بالضاد بيد أنّى مِن قريش.

الثاني: تكون بمعنى غير كقوله

يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا)

الثالث: تكون بمعنى على كقول القائل:

محن

الآخرون السابقون

عمدا فعلت ذاكَ بَيْد أنّى أخاف إن هلكت أن ترني