مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٨

- 108 -

ويجاوب

كقوله ....

ناوب بها الخلف. يسكون اللام مع كسر الجنياء أو فتحها أى القسم

والله لن يصلوا إليك يجمعهم حتى أوسدَ في التراب دفينا:

وربما يجزم بها كقول القائل:

فلن يحل للعينين بعدك منظر *

تو لا متناعُ الشَّرْطِ وَهُوَ الْجَزا

مستلزم أوْ مَنْعَ ذَيْنِ أَبْرَزا

لو حرف شرط موضوع للامتناع، واختلفت عبارة النحاة فقيل: هو لامتناع الشرط والجزاء نحو: لو أسلم لليهودى لرحمه الله، فإن امتناع رحمة الله لليهودى لامتناع الإسلام، ولو أسلم لرحمه الله.

وقال قوم: هو لامتناع الشرط، ولا المزم امتناع الجزاء بل يقال: هو مستلزم للجزاء كقوله تعالى: (وَلَوْ أَنّ ما فى الأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفلام والبَحْرُ عِده من بنده سَبْعَةُ أنكر ما نفدت كلمات الله) فهذا يلزم فيه على القول الأول نقاد الكلمات، إذا لم يكن ما فى الأرض من شجرة أقلام الآية وهذا باطل

وأقول: إن الظاهر في لو أنها تكون لا متفاع الشرط وامتناع الجزاء، وقد يمتنع الشرط ولا يمتنع الجزاء تارة أخرى، وكلا القولين صحيح لكن على الإطلاق، بل كل فيما يخصه من ذلك

ولكن عبارة القول الثاني أعم، تحتمل شمول النوعين من غير تفصيل،

وكتابة لا يحتمل الإطالة فلنقصر