مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٥

7110

وقد تكون لا هذه التي هي غير فاصلة بين الخافض والخوض، ولا يلزم تكرارها نحو جنت بلاشى، وغضبت من لا شيء، ومررت بغلام لازيد: ولا عمرو، وهذا التكرار هذا واجب كا معنى لأبل كل الفكر از غير لازم لزوماً لا يجوز غيره، ولكن لازم على الفصيح، لأن تركه عندهم قبيح، وقد جاء في الشعر كقوله:

وأنتَ امْرُو مِنَا خَلِيْتَ لِغيرِنا حياتك لا تقع ومونك فاجمع 800

و اسلب مضارعا وَإِنْ مَاضٍ فِي

فَكَرَّرَنهُ أَوْ عَلَى الشَّبْهِ

اعطف

السابع: أنها تكون سالية للفعل المضارع، أى نافية له، وهى فى ذلك غير التي هي لنفى الجنس، وغير التي بمعنى ايس، فإن نكل واحدة من تلكما موضعا في الأسماء يختص به، كما ذكره.

واعلم أن لا إذا كانت نافية للفعل فلها حكمان، فإما أن يكون الفعل مضارعاً فهى لنقية مطلقاً أى من غير شرط تكرار ولا لزوم شيء كقوله تعالى: (قُلْ لا أسألُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا) و (لَا يُحِبُّ الله الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ).

وقد زعم بعضهم أنها تختص بة فى المستقبل من دون الحال، والظاهر ليس بممتنع فيهما:

أنه

الثامن: التي هي لنفى الماضى، فإنها تنفى الماضى بشرط التكرار فيهما كقوله تعالى: (وَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّى) أو بالعطف على شهها، وهى ما الغافية كقولك: ما قام زيد ولا قعد.