مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٨

-

وربما يراسم الفلان

معا إذا اليا كان مد الثاني

إذا كانت المدة المتجانسة لما قبلها ياء وهو المراد بالمد الثاني من المائلين: شر المستهزئين، فإن ترك أحد المتماثلين جائز عند علماء العربية قياساً

فاقهم ذلك.

واحكُمْ بِتَوْسِيطِ الَّذِي قَدِ الصَلْ

به ضمير نحو: مَاؤُهُ عَمل

إذا كانت الهمزة طرفاً فى الكلمة، ثم وليها شيء من الضمائر المتصلة أو

نحوها، فيكون حينئذ حكمها حكم المتوسط نحو قوله تعالى: (نحن أبناء الله

وَأَحِباؤُهُ) ونحو: مورت بإحبائك، ورأيت أحبائي وما أشبه ذلك

والأمر بالعكس لدى وصل بما

من قبل إلا المَمْرُ حَيْثُ استفها

إذا كان الهمزة في أول الكلمة ووصل بها شيء من الحروف، فهى ترسم

على حالها باقية على تقدير أولينها نحو: ما مررت بأحد، وما قلت لأحد

6

وما قلت لإبراهيم، ولا مررت بأختك، وإن كان ما قبلها همزة استفهام فتكون الثمانية كالموصولة المتوسطة نحو قوله تعالى: (أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا)، أونزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا (ونحو قوله تعالى: (أيفكاً

المة