مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩١

باب في أَفْعَلَ التَّعَجب

وصِيعَ في ساب ما أفصلا

وَقَبْلَ باه الجر أفل جميلاً

يصاغ للتعجب بوزن ما أفعل: كما أكرمه واسطاً، وبوزن أفعال به

على صيغة الأمر من أفعل: كاكرم به وأحسن

وَصَوْعَ ذَيْنِ اجْعَلْهُ مِمَّا يُجْعَلُ

منه لتفضيل مَصُوعًا أَفْعَلُ

ويشترط في اطراد صوغهما من الفعل، كما يشترط لأفعل التفضيلية في الصوغ منه، فما جاز أن يصاغ منه للتفضيل جاز أن يصاغ منه للتفضيل جاز أن يصاغ منه للتعجب، وذلك محظور

في تسعة شروط.

أولا: أن يكون من فعل.

ثانياً: كون الفعل ثلاثيا ثالثا: متصرفاً.

رابعا: قابلا المفاضلة

خامسا: تاما.

سادسا: مثبتا.

سابعا: أن لا يكون منه أفعل كأسود.

ثامنا: أن لا يكون مبنيا للمفعول.

تاسعا: أن لا يكتفى عنه بغيره، وقا منى تفسير هذه الشروط.