كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

موافق توليته في الحين أو على مخالف فقيل يبرأ منه كسائر فساق أهل التوحيد لأنه يشرع له ما لا يجوز من الأصول وفيه انه لا علم لنا فيه انه شرع له ذلك لانه يتبادر انه يقدم له الطهارة والصلاة ونحوهما وهب انه تبادر لكن نحكم عليه بما لا علم لنا به وقيل يوقف فيه لشبهة ولو جرى احد على الأصل فتولاه حتى يعلم انه شرع له وقبل مشرعه لصح، ونعم تبقى الشيهة ان التزمه والولاية والبراءة من شأنهما ان لا تكون شبهة ولا يتولى احد وفيه اخلاق السوء كالوسوسة الكثيرة في الغسل والصلاة وان تولى ثم علم بوسوسته ابقى على الولاية ولا يسوى بمتول ليست فيه

•

الوسوسة وقال ايضا رحمه الله وأما الدعاء للفاجر بالاكرام و نحوه دفعا لشره عنك او عن غيرك او عنكما أو جلبا لنفع كذلك مضطر اليه لا غنى عنه فلا بأس به بل وجب ولو باخروي مع مداراة ومعارضة وجاز بلا معارضة في امر دنيوي كالبقاء ونفي المصائب اذ كان صلاح الدين أو الدنيا بذلك واذا كنت تدعو له بما ليس من قلبك وكان يعطيك على ذلك لزمك الرد أو المكافأة لانه أعطاك على شيء لم يصح منك ولك الدعاء له من قلبك بالبقاء اذ لو مات او حط فسد الدين والدنيا أو احدهما. وسئل عمن فعل بقول ضعيف يبرأ منه الجواب: يوجد في الأثر هو حق انه يعذر ولو كان قول مخالف اذا كان في الفروع وذلك من اخلاق السوء ان كان يجد من يرجح له او قدر على الترجيح ولم يفعل

والله الموفق

وسئل عن قول الغزالي من ذكر قاضيا بالظلم واخذ الرشوة يصير مغتابا مثل من يتستر عن اظهار الظلم يراعي حقه بل الجائز غيبته المعلن بفسقه أمثل هذا جائز على مذهب اصحابنا؟ أم كيف الوجه المبيح من

غيره؟ اشرح لنا في ذلك مفيدا شافيا كافيا لانه كما لا يخفى أمثال هذا

مما عظمت به البلوى صرح لنا شيخنا بالتفصيل جزاك الله عنا خيرا

-1. Y-