كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

الجواب: والله المستعان لعل مراد الغزالي ما يوجد في اثر اصحابنا

من انه من يتولى امور الناس لا يعجل ببراءته لما ذكر عنه من يحكم

بشهادته حتى يحضر فيجيب عن نفسه ولكن شرطوا ولايته من قبل واقول يلتحق به مستور الحال أو مراده انه ذكره قبل استتابته في قول ان كان قبل في ولايته أو مراده انه ذكره بمجرد سماع دون شهرة مقبولة أو مراده انه ذكره انتقاما لنفسه لا لوجه الله واما ابقاء كلامه على ظاهره فلا صار الله يقبل عنه لانه له قال «اذكروا الفاسق بما فيه يعرفه الناس» وقال «أتزعون ان تذكروا الفاسق» .. الخ. فهذا الذي امر له بذكره هو ذلك المستتر الذي نهى الغزالي عن ذكره وأما المعلن فقد عرفه الناس باعلانه ولا مانع ذكره ايضا ليعرفه من لم يعرفه وليذل الكفر ويرفع الاسلام 1 هـ

من

النظر عني

وقال ايضا رحمه الله سلام عليكم لا بد الحقوا في شرحي لامية ابن ما نصه تجب ولاية الصحابة إلا من زل في الفتنة مثلا ولم يتب لانهم تحت الامام العدل النبي عله أو تحته وتحت الصديق وتحت الفاروق وبمدح النبي الله فيستصحب حالهم ولا يبرأ ممن توقف لعدم ادراك الحق لان التوقف هو الواجب عليه حينئذ ويدل لهذا ان عمارا وأبا ذر وابن مسعود ونحوهم ممن يتفق على ولايتهم لم يبرأوا ممن توقف كابن عمر وزيد بن ثابت وابي هريرة ومحمد بن مسلمة وسعد بن ابي وقاص ولو تولوا عثمان وعليا

وقال: رحمه الله في جواب اهل زوارة ما نصه: وأقر علماء اهل زوارة بأن الزاني في غير الفرج في الوقوف وهو خطأ فاحش لا بد يا اخواننا من التوبة منه فان حفظ الفروج واجب بالقرآن والسنة واللمس من النظر علي الصحيح وقد صرح الحديث تصريحا وبالقرآن دون أن النظر الى الفرج كبيرة ودليل اشدية اللمس قوله تعالى: فلمسوه بأيديهم له وان ناظر فرج نفسه بلا شهوة أو فرج زوجته أو سريته ولو بشهوة لا ينتفض وضوؤه ومس الفرج في ذلك ناقض

أشد

التصريح

-

10