الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٠لا تحقيقها وانا حيئذ مبتدئ ولا ينتفع بها اهل عمان فان وجدتها فأرسلها الي
وابحث عنها جدا بلغك الله المراد والله المستعان.
قال المرتب والمسألة التي طلب القطب ردها اليه هي هذه فخذها بنص حروفها وكل موضع فيه ومن غيره فهو من كلام القطب وحيث يقول رجع فهو كلام المحقق الخليلي غفر الله لهما ونفعنا ببركتهما 1 هـ، وهذا أول المسألة
بسم
:
الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه كتب احمد العبادي لسعيد بن خلفان ما تقول شيخنا وقدوتنا العالم العلامة شمس الزمان ووحيد العصر والأوان البي عبدالله سعيد بن خلفان في قوله تعالى: ويا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها أيكون فرضا الاستئناس أم ندبا وان كان فرضا على من اراد الدخول ان يرفع صوته بالسلام ذكرا كان أم أنثى حرة أم تختلف الاحكام وهل الاستئناس وحده كاف عن السلام أم السلام منسوخ بالحديث المروي عن النبي الله حيث قال «لاسلام في مسجدي هذا وفي المسجد فان جاز المنع في مسجد رسول الله الله فما سواه من المساجد فأن جاز المنع في شيء دون شيء تفضل سيدي ايضاح السبيل ولك الأجر الجزيل من الجليل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من الفقير الى الله الملك الهادي احمد بن عبد الله العبادي
الملك
من
قال الله اعلم والذي عندي في هذا ان أكثر أهل العلم. الصحابة وغيرهم قد ذهبوا الى ان الاستئناس والتسليم في هذا الموضع معنى واحدا ومن غيره هذا سهو بل الصحابة كلهم يرون ان الاستئناس غير السلام الا قليلا وهذا القليل يرى وجوب السلام من السنة ومن الآية
120
- -