الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٩اهل الشام وروى عن محبوب عن الربيع بن حبيب بعض ما ذكرت والمحبوب هذا قراءة يذكرها بعض قومنا كما يذكرون قراءة نافع وغيره
وسئل عن طعام اهل الذمة خبز مثرود ولحم مطبوخ قال اخبرني عمار انه سأل الامام عبدالوهاب رضي الله عنه عن طعام أهل الذمة فقال والله لا آكله ابدا فما ندري حرمه أم لا؟ فقلت له ما تقول انت فيه قال مكروه واصحابنا وعنهم نأخذ يقولون لا بأس بأكله إلا أن تقرب النفوس وسألته عمن اشترى عجمية وهي طفلة اذا غسلت يديها وعالجت طعاما ولم يحفظها احد أيؤكل ذلك الطعام؟ قال نعم وسألته عمن اشترى عجمية بالغة لا تعرف التوحيد اذا غسلت يديها وعالجت طعاما ولم يحفظها احد أيؤكل ذلك الطعام؟ قال لا
من
وعن عمر عن ابن حصين ان النبي عله واصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة وعن ابي ثعلبة الخشي قلت يارسول الله إنا بأرض قوم اهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فهذا نهي تنزيه وخوف ان تكون فيه ميتة او لحم خنزير بدليل وضوئه من مزادة مشركة وانه اكل من مشوية اليهودية وفي كتب الحديث كان عمر يتوضأ أواني النصارى وعن ابن حزم من علماء أندلس ان أبدان المشركين نجس كالكلاب وهو قول ابن عباس قال ابن حجر وعورض بحل نكاح الكتابيات للمسلم ولا تسلم مضاجعتهن عن عرقهن ومع ذلك لم يجب من غسلهن الا مثل ما يجب من غسل المسلمات فدل على ان الآدمي ليس بنجس العين اذ لا فرق بين الرجال والنساء بل يتجس ما يعرض له من خارج من خارج قلت مر ان الحكم لله تعالى فمن شاء حكم بتجيسه ومن شاء حكم بطهارته فأهل الكتاب المشركون كما ان اهل الصنم المشركون واحل الله بلل اهل الكتاب دون بلل سائر المشركين وتقدمت احاديث واخبار في ذلك
-129 -