الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٢صلاة لان كثيرا من الاحاديث تدل على ذلك و لو اختلف فيما لا ينقض عليه كما نص على الغيبة والنميمة والكذب واليمين الفاجرة ونظر الشهوة وليس كون فعله ذلك غير مكفر له قبيحا له بل انتفى شركه وبقي انه فاسق بذلك منافق نفاقا غير نفاق شرك نفاق كفر النعمة ونفاق بالجارحة
ولا يجوز لباس المشركين ولو لدفع حرارة الشمس أو البرد الا الضرورة لا محيد عنها لان دفع الحر والبرد لا يختص بلباسهم وقد جاء في الاثر بالنهي عن زي الفساق في اللباس وغيره فكيف زي المشركين وانا متعجب ممن يتفي بجواز لباسهم لنحو حر واقتصاره على الكراهة فقط مع الايهام وانما الكراهة فقط وان فعل ذلك في داره فقط او خاصته او من يسكن اليه مع انه يبين لهم العذر والأمر قال الله عز وجل: ولا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله (الآية) وموادتهم موالاتهم ومظاهرتهم أو اكتساب ودهم ولو بلا مظاهرة بل حبهم حرام الا ان كان بالطبع لنفعهم له فليعالج زواله
مطلقا
والآثار شاملة للفاسق ولو موحدا فاذا لم يوالهم لكن لم يعادهم فهو كافر بالجارحة ففي الطبراني نسبة الى طبراستان وهو غير الطبري المنسوب الى طبرية الشام وفي الحاكم الترمذي من نسخة عتيقة عن وائلة بن الأسقع عن رسول الله لا يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي لا ينال رحمتي من لم يوال أوليائي ويعاد اعدائي» وفي مسند احمد وغيره عن البراء بن عازب عن النبي عله يقول الله تبارك وتعالى أوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في
وذكر الديلمي في مسند الفردوس تحصلت لي منه نسخة صحيحة عتيقة من اهل مليكيش من طريق الحسن عن معاذ عن رسول الله لا «اللهم لا تجعل لفاجر وفي رواية ولا لفاسق علي يدا ونعمة
-101 -