كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

عزير

اذا

الجواب: ان قطعوا ما لا بد من قطعه من اعضاء الذكاة وتحركت بعد الذبح فانها حلال ولو لم يذكر اسم الله عز وجل او ذكروا عيسى أو لان ذلك شأنهم وقد اباح ذبائحهم وسماها الله عز وجل طعاما اذ أدخلها في جملة طعامهم فما يسميه علماؤهم ذبحا فهو ذبح تحل به الدابة والله احل ذبائحهم وقد علم ما يقولون وما يفعلون وقال ابن عمر ذكروا غير الله لم تحل وبه قال ربيعة والجمهور على ما ذكرت وقال الحسن اذا ذكروا غير اسم الله وانت حاضر اي او اخبرك مخبر فلا تأكل وان غبت فكل اي ان لم تعتد من الذابح ذكر غير الله وسئل علي وابن عباس كيف احل الله ذبائح اهل الكتاب وهم يذكرون غير الله فقالا ان الله حين احل لنا ذبائحهم قد علم ما يقولون

•

وقال منير من علماء عمان انما ذبحة اهل الكتاب ووجد فيه انه محرم عليهم انه حلال وقال غيره ولا يؤكل لانه من غير طعامهم وهو الصحيح وما ذبحه النصارى للمسلمين حل أكله الا ماذبحه اليهود منها لانه لا تحل لهم الابل فما ذبحوه منها غير طعامهم وذكر بعض العلماء من شرط حل ذبيحة الكتابي ان يذبح لنفسه ما يستحله وذلك لانه يسمى طعاما له وان ذبح لنفسه ما لا يستحله جاز للمسلمين اكله الا ان يتبين تحريمه عليهم بشرعنا كذي ظفر وان تبين باخباره كره للمسلم وان ذبحوا للمسلم ما يحل له لا لهم فقولان ومن اهل الكتاب الصابئون فذبائحهم كذبائح النصارى وقيل ليسوا منهم ولكن لهم حكم اهل الكتاب وقيل هم صنفان صنف يقرأون الزبور ويعبدون الملائكة تجوز ذبائحهم وصنف لا يقرأون كتابا ويعبدون النجوم لاتحل ذبائحهم لأنهم ليسوا أهل كتاب كما أن نصارى تغلب لا تجوز ذبائحهم لانهم لا يقرأون الانحيل وهو قول علي وابن جبير والشافعي وفي الكتابي الحربي قولان في المذهب والمنع اكثر وقيل في المعاهد تحل ولو كان لا يعطي الجزية وقيل لا تحل حتى يعطيها والله عز وجل اباح ذبائح اهل الكتاب

-107 -