كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

ولم يشترط جزية ولا عهدا وما ذبحه الكتابي لغير الله ولو لغير صنم لا يحل لأنه غير طعام لهم وتجوز من كتابي غير مختون لان الله عز وجل اطلق حل ذبائحهم وقيل تجوز من نصراني غير مختون لانه يدين بالختن و جازت من نصراني العرب اولا او جازت إن قرأ الانجيل اقوال ومن احسن الذبح من نساء اهل الكتاب فهن كالرجال البلغ وقيل لا وقيل طعام الذين أوتوا الكتاب غير الذبائح كالحبوب وكل ما لايحتاج الى الذبح وبه قالت الامامية وجماعة من الزيدية فلا تحل ذبائحهم وهو قول مردود وقد اكل لعل الله لحم اليهودية التي سمته وفي البخاري عن ابن عباس المراد به الذبائح لان غيرها لم يختلف في حله وعليه اكثر المفسرين وعبارة بعضهم في شحوم اليهود الكراهية والتحريم والحل أقوال ترجع الي قولين لأن الكراهه إجازه والأصل قوله تعالى وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم وطعامهم وذبائحهم فتحل شحومهم لأنها من ذبائحهم ومحال ان تبيح الذكاة بعض حيوان دون البعض الآخر منه او طعامهم وما يأكلون فلا تحل شحومهم لان الله عز وجل اخبرنا انها محرمة عليهم في التوراة وما ذبح اهل الكتاب لانفسهم حل لنا ولو ذكروا غير اسم الله عليه وما ذبحوا لغير الله حرم ولو ذكروا اسم الله عليه وفي ذبح الكتابي للمسلمين الحل والكراهة والتحريم فان ذبحوا ما حرم عليهم من ذوات الظفر حرم علينا

فصل في معاملة المشركين فيما استحلوا من أموال المسلمين والسؤال عن اخذ مالهم خفية وبالحيلة

قال رحمه

الله

:

الله الرحمن الرحيم وصلى الله على بسم

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف

10 v -