الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦١الكتمان ما يجوز في الظهور ايضا لانك تقتله لغرض دنيوي وتأمره بالاسلام لغرض دنيوي هو قصد ابائه واخذ ماله مع ان ذلك الترخيص ليس في هذا الشأن لأدائه الى سوء عظيم وانما يجوز لك قتل حربي واخذ ماله لو عقدت الحرب معه لأبائه عن الاسلام ومن الجزية ان كان من اهلها فيدخل ارض الاسلام بلا اذن من احد وقد قتل علي قوما وسباهم وغنمهم فقالوا يا رسول الله لم يدعنا الى الاسلام بل عاجلنا فأمره ان يرده فرده اليهم وودي من قتل عليّ منهم وكذا غير على ولهذا ونحوه علمنا ان قوله دعوتي لا تنقطع معناه لا تحل لقائم الامام ان يقاتل بلا دعاء الى الاسلام ثم الى الجزية فيمن هو من أهلها
فصل في مسألة
أجاب فيها الشيخان القطب والخليلي
وهي في معاملة المشركين فيما يملكوه من أموال المسلمين، وهي من مسائل عمر بن يوسف بن عدون المغربي للمحقق الخليلي، فالجواب له وقوله ومن غيره فهو كلام القطب الى قوله رجع فهو من بقيه كلام العلامة الخليلي جزى الله الشيخين خيرا وهكذا القاعدة فيما ذكرنا من مسائلهم في الكتاب والله الموفق للصواب. قال ومنها ان المشركين اذا غصبوا بلاد المسلمين ونهبوا منقولاتها وملكوا اصولها هل يجوز لمن يشتري تلك الأموال والمنقولات ام ليس ذلك بتمليك لهم والملك باق على اربابها وهل يجوز على العامة ان يتحاكموا اليهم ام لا يجوز ذلك؟
منهم
الجواب: لا حق للمشركين فيما اغتصبوه من اموال المسلمين فهي باقية لربها ولا بيع فيها ولا شراء ولا اعطاء لمغتصبها وفي الحديث «لا حق لعرق ظالم ولا تواء على مال أمر مسلم»
•
-171 -