كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

ومن غيره: كذا قال ابن بركه وصاحب السؤالات في السؤال

الثاني والسبعين نسبة لابي يزيد الخوارزمي صاحب السير والامام افلح وابي بكر وقد نسبه الامام عبد الوهاب ايضا لابي بكر وافتى به في اجوبة له وكذا ذكره الشيخ احمد في التبيين في كل ما بديانة وذكر قول الربيع الآتى باسم الترخيص فان غنمها الموحدون منهم وجاء اربابها اخذوها ولو قسمت هذا قول هؤلاء وحجتهم ما ذكره الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولكن ليس نصاً لان فيه تفاسير ذكرتها في هيميان الزاد وانه لاعناء لعرق ظالم فمناولة المشركين لها لا تكسبهم اياها وان المشركين اغاروا على سدح المدينة وذهبوا به وفيه العضباء ناقة رسول الله عه وامرأة من المسلمين فركبت عليها ذات ليلة الى جهة المدينة ونذرت لأن نجاها الله عليها لانحرنها ولما وصلت المدينة بلغ بخبرها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لانذر فيما لا يملك ابن آدم فدل على انها لم تدخل ملك المرأة بسلبها من المشركين بل هي لمالكها الله قال في السؤالات هو المأخوذ به المعتمد عليه وهو قول الشافعي وجماعته

وقيل ان وجد الموحدون اموالهم قسمها الموحدون الغانمون لها من المشركين مقسومة لم يدركوها والا ادركوها وهو قول عمروس اليمن بن ربيعة وعطاء والليث ومالك واحمد وآخرين وهو احدى الروايتين عن الحسن ونقلها ابن ابي الزناد عنابيه عن الفقهاء السبعة واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوع بهذا التفصيل اخرجه الدار قطني بسند ضعيف جدا وفي رواية عن ابي حنيفة مثل هذا القول الا الآبق فقال هو الثوري صاحبه احق به مطلقا قال ابو الحسن رحمه الله

وفي بعض الآثار عن ابي بكر رضي الله عنه اذا قام احد ما شاهدين على مال غنمه المسلمون من المشركين انه له يدركه قسمت الغنيمة او لم تقسم وليس على مال مسلم تلف ويرجع الذي اخذ منه المال على اهل الغنيمة

- 162 -

-