كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

حديث اثبات المال للمشركين المغتصبين ناسخ للأول بلا الأول لم يكن رواية ابي بكر او عمر بل لم نحفظ عنهما في المسألة رواية انما حفظنا ان

ابا بكر منع

•

الرابع ان رؤية اثبات مال المهاجرين للمشركين الذين غصبوه متواترا أو كاد أن يكون متواترا لاشتهار ان الدور للمهاجرين وان المشركين باقون على تملكها بعد طلب المهاجرين لها فلم يحكم لهم النبي له وحديث العضباء وقصها ابن عمر والمتواتر مقدم على الآحاد

والخامس ان حديث اثبات مال المهاجرين للمشركين المغتصبة ذكره ابو يعقوب ويوسف بن ابراهيم وهو اعرف بالفقه واصوله واللغة والنحو ممن ذكر حديث ابن عمر في شأن العضباء فليرجع لذلك فأن ذلك من المرجحات عند التعارض كما في الاصول

•

السادس ان المثبت مقدم على الثاني على الصحيح وحديث المهاجرين اثبت فيه الله المال للمشركين وحديث العضباء نفاه فيه عنهم فليقدم حديث الاثبات قال ابو يعقوب يوسف بن ابراهيم أعلم ان الربيع قد اثبت لجميع المشركين ماغنموه وحازوه من أموال المسلمين في الرقيق والمكاتب والمدبر وجميع الأموال واثبت الانساب بين المشركين ونساء الموحدين من حائل لا حامل ومن حامل واضع وقاس المتدينة من جميع أمة محمد علا الله من الصفرية وغيرهم على المشركين اذا حازوه فاشتراه مشتر من اسواقهم ووهبه له بعدما قسموه وكذلك جميع اهل البدع مهما ابصروا الاسلام وقبلوه فليس عليهم في جميع ما فعلوه بديانتهم بأس قد غفر الله ذنوبهم واسقط عنهم التباعة وسوغ لهم جميع ما حازوه من ذلك كما ذكرنا كذا لا في الاحرار ولا في المشركين ولا في الموحدين فليس على احد بأس ان يعاملهم في ذلك وكذلك ما بيننا وبين المخالفين من الأحكام ان كنا تحت

- 177 -